السيد محمدمهدي بحر العلوم

107

مصابيح الأحكام

وهذا سرّ قول أصحابنا : لو قرأ الجنب الفاتحة على قصد الثناء جاز . قاله السيرافي . وقال في عروس الأفراح « 1 » : المراد بتضمين شيء من القرآن في الاقتباس أن يذكر كلام ما وجد نظمه في القرآن والسنّة « 2 » ، مراداً به غير القرآن ، فلو أخذ مراداً « 3 » به القرآن كان ذلك من أقبح القبائح ومن عظائم المعاصي نعوذ باللَّه من ذلك » « 4 » . انتهى كلامه في كتابيه . وهو صريح في اختيار أنّ المقتبس ليس بقرآن مطلقاً ، وإن لم يغيّر لفظاً ولا معنى ؛ لأنّه جعل جواز النقل والتغيير دليلًا على الخروج ، فيشمل الاقتباس التامّ الذي لا نقل فيه ولا تغيير « 5 » أصلًا ؛ لأنّهما وإن لم يتّفقا فيه ، إلّا أنّهما جائزان فيه ، ولا يجوز شيء منهما في القرآن . ووجه التفصيل : أنّ الاقتباس التامّ قد وجد فيه لفظ القرآن بمعناه المراد ، فيكون قرآناً ؛ لعدم الإخلال بشيء من الألفاظ والمعاني . وجوابه يعرف ممّا ذكر « 6 » ، فإنّ جواز التغيير والنقل ينافي كونه قرآناً وإن لم يتّفق أحدهما . والحقّ أنّ المقتبس لم يرد به القرآن ، بل التلويح إليه ، فلا يكون قرآناً مطلقاً إن اعتبرنا فيه القصد ، وإلّا فالأجود التفصيل ، وهو الفرق بين التامّ وغيره .

--> ( 1 ) . عروس الأفراح ، لبهاء الدين السبكي ( م 773 ) . ( 2 ) . في المصدر : أن يذكر كلام وجه نظمه في القرآن أو السنة . ( 3 ) . في « د » : من أراد . ( 4 ) . أنوار الربيع 2 : 219 . ( 5 ) . في « د » و « ل » : تغيّر . ( 6 ) . في « د » : « يعرف بما ذكر » وفي « ن » : « يعرف بما ذكرناه » .